الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لكن ( 1 ) الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار « 42 » خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن ، فافهم . وكيف ( 2 ) كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه ، لأن ( 3 ) الظاهر من الرد إلى المشتري
--> ( 42 ) 42 - 43 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب